اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة ١٢
المادة 12
تحسب نسبة ربح على سعر المستحضر الصيدلاني أو العشبي لكل مستودع اتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وصيدلية، ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، على النحو الآتي:
| | | |
| --- | --- | --- |
| سعر المصنع أو التصدير | نسبة الربح للمستودع (محسوبةً على سعر المصنع أو التصدير) | نسبة الربح للصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية (محسوبةً على سعر بيع المستحضر المحدد للمستودع) |
| خمسون ريالاً فأقل | %15 | %20 |
| أكثر من خمسين ريالاً إلى مائتي ريال | %10 | %15 |
| أكثر من مائتي ريال | %10 | %10 |
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.