اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة ١٧
المادة 17
يحظر تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الهيئة.
اللائحة:
1/17 دون إخلال بما ورد في المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام يحظر استيراد أو تداول أو حيازة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي بغرض الاتجار به قبل تسجيله لدى الهيئة.
2/17 يحق للهيئة -عند الضرورة- السماح بتداول وبيع المستحضرات غير مسجلة في المنشآت الصيدلية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (17)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.