اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين
المادة ٢٧
المادة 27
يجب على المقيّم المعتمد أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه، تنفيذاً لما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من النظام، وذلك عن طريق ما يلي:
1- استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، وفتح (حساب منشأة) لمنشأته، ودفع الاشتراك المقرَّر لهذه الخدمة، وتحديث معلوماته وبياناته في حساب المنشأة بشكل مستمر، ويجب عليه إخطار الهيئة عن أي تغيّر يحدث على تلك المعلومات والبيانات، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التغيّر.
2- إبلاغ الهيئة بعنوان منشأته وبكل تغيّر يطرأ على هذا العنوان وعند فتح أي فرع آخر له في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ حصوله على ترخيص مزاولة المهنة أو من تاريخ التغيّر أو من تاريخ فتح الفرع، ويكون الإبلاغ عن طريق الأنظمة الإلكترونية أو كتابةً عند تعذُّر ذلك.
3- إفادة الهيئة خلال المدة التي تحددها بأي معلومات، أو بيانات، أو مستندات، أو وثائق تتصل بأعماله.
4- إيداع نسخة نهائية من كل تقرير تقييم يصدر عنه في حساب المنشأة، ووضع رمز الإيداع لدى الهيئة في تقريره قبل تسليم التقرير للعميل، مع تسجيل ملخص للتقرير في حساب المنشأة، وفق البيانات التي تحددها الهيئة، ويكون مسؤولاً عن صحة تلك التقارير وملخصاتها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (27)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.