اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين
المادة ٢٦
المادة 26
تنفيذاً لما نصت عليه المادة (السادسة) من النظام، فإنه لا يجوز للمقيّم المعتمد أن يزاول أعمال التقييم المنصوص عليها في هذه المادة، إلا إذا كان حاصلاً على شهادة الزمالة ومارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الترخيص، على أن يستوفي ما تضعه الهيئة من اشتراطات أو مؤهلات أو اختبارات إضافية، وذلك في الأعمال الآتية:
أ- تقييم الأصول الحكومية لكافة أغراض التقييم.
ب- التقييم لأغراض نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقار، أو استئجار الدولة للعقار.
ج- تقييم عقارات صناديق الاستثمار العقاري.
د- التقييم لأغراض التقارير المالية للشركات المدرجة في السوق المالية.
هـ- مراجعة تقارير التقييم المعدة من مقيّمين معتمدين آخرين.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (26)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.