اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين
المادة ٢٥
المادة 25
يُلغى الترخيص في الحالات الآتية:
1- إذا توقف صاحب الترخيص عن مزاولة المهنة بصورة نهائية.
2- إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه.
3- إذا أخل صاحب الترخيص بأيٍ من شروط الترخيص.
4- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإلغاء الترخيص أو بشطب القيد.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (25)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.