الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين

المادة ٢٥

المادة 25

يُلغى الترخيص في الحالات الآتية: 1- إذا توقف صاحب الترخيص عن مزاولة المهنة بصورة نهائية. 2- إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه. 3- إذا أخل صاحب الترخيص بأيٍ من شروط الترخيص. 4- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإلغاء الترخيص أو بشطب القيد.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (25)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية