الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين

المادة ٢٤

المادة 24

تبلِّغ لجنة قيد المقيّمين بقرارات الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب؛ لتتولى لجنة قيد المقيّمين إحالتها -بقرار- إلى الإدارة المختصة بالهيئة -التي يتم تحديدها وفقاً للمادة (العشرين/5) من اللائحة- للتأشير في السجل بذلك أو شطب القيد بحسب الأحوال.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (24)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية