اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين
المادة ٢٤
المادة 24
تبلِّغ لجنة قيد المقيّمين بقرارات الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب؛ لتتولى لجنة قيد المقيّمين إحالتها -بقرار- إلى الإدارة المختصة بالهيئة -التي يتم تحديدها وفقاً للمادة (العشرين/5) من اللائحة- للتأشير في السجل بذلك أو شطب القيد بحسب الأحوال.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (24)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.