الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين

المادة ٢٨

المادة 28

تنفيذاً لما نصت عليه المادة (الخامسة عشرة) من النظام من وجوب تقيّد المقيّم المعتمد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة، فإنه يجب على المقيّم المعتمد مزاولة المهنة وفقاً لما يلي: 1- الالتزام بمزاولة المهنة وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم. 2- مزاولة المهنة من خلال منشأة التقييم. 3- تمكين الهيئة أو من يمثلها من مباشرة اختصاصاتها في مراقبة جودة الأداء المهني، وضبط المخالفات. 4- أن يبيّن عند توقيعه على تقارير التقييم نوع الفرع الذي رُخّص له بمزاولة المهنة فيه، وفئة عضويته الأساسية. 5- أن يوقع على جميع التقارير التي يصدرها وفقاً لما حددته المادة (الرابعة عشرة) من النظام، والتأكد من توقيع جميع المشاركين في إعداد التقرير من العاملين لديه في المنشأة، ويعد من المشاركين في إعداد التقرير كل من يزاول أعمال المعاينة أو إعداد الدراسات الاقتصادية أو المالية ونحوها، المرتبطة بتحديد القيمة للأصل محل التقييم. 6- أن تكون جميع تقارير التقييم الصادرة منه باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إذا اتفق المقيّم المعتمد مع العميل على ذلك، على أن يلتزم المقيّم المعتمد بتزويد الهيئة أو أي جهة من الجهات الرسمية المختصة بنسخة معتمدة من تقريره باللغة العربية عند طلبها ذلك. 7- إعداد ملف عمل متكامل لكل تقرير تقييم نهائي صادر عنه، بما يشمل التقارير المكتوبة والمراسلات والمذكرات والمستندات والمعلومات والبيانات، والمعاينات، والمصادر، والطرق المستخدمة والتحليل، والحسابات، وبيان لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتأكيد صحة نتيجة التقييم. 8- يجب أن يكون الملف المشار إليه في الفقرة (7) من هذه المادة، معداً للفحص والمراجعة، بحيث يوضح المراحل التي مر بها المقيّم المعتمد للوصول إلى نتيجة التقييم، ومبيناً لجميع المعلومات والبيانات والإجراءات التي تمت لإعداد تقرير التقييم، بما يتفق مع الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ويلتزم المقيّم المعتمد بالاحتفاظ بملف العمل المشار إليه لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي. 9- وضع لوحة على مقر منشأة التقييم وفروعها -إن وجدت- تدل على مزاولة المهنة، على أن تستوفي اللوحة الشروط والمتطلبات التي تضعها الهيئة بهذا الخصوص. 10- أن يكون جميع القائمين بأعمال التقييم والمشاركين في إعداد تقرير التقييم في منشأته من الحائزين على إحدى صفات العضوية سارية النفاذ، ويعملون -تحت إشرافه ومسؤوليته- وفق عقود عمل نظامية، مع تسجيلهم في حساب المنشأة، والتأكد من تجديد عضويتهم في الهيئة قبل انتهائها، ولا يخل ذلك بما يتم وضعه من ضوابط خاصة -تقرها الهيئة- تستثني من بعض أحكام هذه الفقرة بما لا يتعارض مع المتطلبات النظامية والمهنية. 11- الالتزام بإبراز عضويته وترخيصه عند مباشرة أي عمل من أعمال التقييم، بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها، والتأكد من قيام جميع العاملين لديه بالالتزام بأحكام هذه الفقرة. 12- مراعاة ما يقضي به نظام العمل ولائحته والتعاميم والقرارات ذات العلاقة، وذلك فيما يتعلق بنسبة الموظفين المهنيين السعوديين في منشأته، الحاصلين على إحدى صفات العضوية الأساسية أو الانتساب أو عضوية الطالب من مجمل عدد الموظفين القائمين بأعمال التقييم، على ألا تقل النسبة في جميع الأحوال عن الآتي: | | | | --- | --- | | عدد الموظفين | النسبة | | من موظف واحد إلى (20) موظفاً | 30% | | من (21) موظفاً إلى (30) موظفاً | 35% | | من (31) موظفاً إلى (40) موظفاً | 40% | | من (41) موظفاً إلى (100) موظف | 45% | | أكثر من (100) موظف | 50% | 13- المساهمة في تدريب الأعضاء المنتسبين والطلاب، وفقاً لما تحدده الهيئة من ترتيبات بشأن ذلك. 14- تجديد عضويته في الهيئة، وترخيص مزاولته للمهنة قبل انتهائهما، ويُطالب بهذا الالتزام جميع الشركاء إذا كان المقيّم المعتمد شخصاً اعتبارياً. 15- الالتزام بما تضعه الهيئة من قواعد وتعليمات تنظم عمل المقيّم المعتمد في منشأة تقييم أخرى غير منشأته. 16- الالتزام -بالحد الأدنى- الوارد في نموذجي تقرير التقييم وعقد تقديم خدمات التقييم. 17- العمل بمقتضى القواعد والتعليمات الفنية والمهنية المُبلَّغة له من الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (28)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية