الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة ٣٠

المادة 30

1- إذا قررت الإدارة حصر التحقيق وفقاً لهذا الفصل على أسلوب العينة، تقوم مع ذلك بتحديد هامش منفرد لمكافحة الإغراق أو مقدار دعم منفرد لكل مُصدّر أو منتِج لم يتم اختياره منذ البداية في العينة طالما قدم المعلومات اللازمة في الوقت الذي حددته الإدارة لتتمكن من أخذه في الاعتبار أثناء التحقيق، إلا في حال لو كان عدد المصدرين أو المنتجين كبيراً إلى حد يجعل تحديد هامش منفرد لمكافحة الإغراق أو مقدار دعم منفرد لكل مصدر أو منتج عبئًا كبيرًا على الإدارة وأن من شأنه تعطيل إنهاء إجراء التحقيق في وقته المحدد.2- إذا لم يتعاون بشكل كاف جميع المختارين بالعينة أو جزء منهم مما قد يؤثر بشكل مادي على مخرجات التحقيق فللإدارة تعديل العينة، وإذا وجدت الإدارة أن عدم التعاون لا زال مستمراً أو أنه لا يوجد وقت كاف لتحديد عينة جديدة، يجوز لها استكمال التحقيق بالاعتماد على البيانات المتاحة وفقاً للفقرة (7) من المادة (العاشرة) من اللائحة. الفصـل العـاشر: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتعهدات السعريةالمادة الحادية والثلاثون:1- تُحدِّد الهيئة لكل مُصدّر أو منتِج معني متعاون بالتحقيق تدبير مكافحة إغراق أو تدبيراً تعويضياً منفرداً دون الإخلال بأحكام الفصل (التاسع) من اللائحة.2- إذا قامت الإدارة باتباع أسلوب تحديد العينة بالتحقيق وفقاً للفصل (التاسع) من اللائحة، فلا تتجاوز التدابير المطبَّقة على الشحنات الموردة من المصدرين أو المنتجين المتعاونين بالتحقيق وغير المدرَجين بالعينة المتوسط المرجّح لهوامش الإغراق أو مقادير الدعم المحددة للمُصدِّرين أو المنتِجين المختارين بالعينة، مع استبعاد أي هوامش أو مقادير محسوبة في العينة على أساس هوامش إغراق أو مقادير دعم صفرية أو أقل من النسب المحدَدة في الفقرة (7) من المادة (السادسة) من اللائحة، واستبعاد التدابير المحدَدة وفقاً للفقرة (7) من المادة (العاشرة) من اللائحة.3- تُطبّق الرسوم وتُحصّل من جميع المصادر التي ثبت قيامها بالإغراق أو الدعم وتسببها بالضرر، وتُطبّق هذه الرسوم على كل حالة وفقاً للتدبير المحدَد لكل مَصدَر وفقاً لقرار فرض التدابير وعلى أساس غير تمييزي، ويُستثنى من تطبيق الرسوم الواردات من المصادر التي قُبلت تعهداتها السعرية أو ثبت قيام حكومة الدولة المعنية بإزالة الدعم.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، المادة (30)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المعالجات-التجاريه-في-التجاره-الدوليه/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٨كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية