اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة ٣٢
المادة 32
1- بموجب الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام، للهيئة قبول أو عدم قبول التعهدات السعرية المعروضة عليها وذلك بحسب كون قبولها عملياً أو غير عملي أو بسبب السياسة العامة أو وفقاً لأي أسباب أخرى، وتقوم الهيئة -كلما كان ذلك عملياً- بإيضاح أسباب رفضها للتعهد السعري أو كونه غير مناسب، وتتيح للمصدِّر –كلما كان ذلك ممكناً- فرصة للتعليق على هذه الأسباب.2- للهيئة قبول تعهدات سعرية من مصدِّر ما أو حكومة دولة ما دون فرض رسوم مؤقتة أو نهائية، بشرط تعهد المصدِّر بتعديل أسعاره إلى السعر الذي يزيل الضرر الناتج عن الإغراق أو الدعم أو بشرط موافقة الحكومة مُقدِّمة الدعم على إلغاء الدعم أو الحد منه أو اتخاذ تدابير تُحـِد من آثاره.3- للهيئة اقتراح تعهدات سعرية على الحكومات أو المصدّرين أو دعوتهم لتقديم تعهدات سعرية، ولا يجوز للهيئة إجبار الحكومات أو المصدرين على ذلك، ولا يجوز اعتبار عدم موافقة الحكومات أو المصدّرين على تقديم تعهد سعري أو عدم قبولهم الدعوة عاملاً مؤثراً على مسار التحقيق، ولا يمنع ذلك الهيئة من التوصل إلى أن استمرار تدفق الواردات المغرِقة أو المدعومة يزيد من مخاطر تحقق الضرر.4- للهيئة عند توصلها إلى نتائج التحقيق الأولية أو النهائية وقبولها تعهدات سعرية قُدمت طواعيةً من قِبَل حكومة أو مصدِّر ما، أن تلزم المتعهد والمستورِد بتقديم معلومات دورية تثبت التزامهما بالتعهدات السعرية، ويَسمح المتعهد للهيئة بالتحقق من هذه المعلومات بالسبل التي تراها مناسبة.5- بموجب الفقرة (5) من المادة (التاسعة) من النظام، إذا قبلت الهيئة تعهُداً سعرياً في الفترة ما بعد التوصل لنتائج أولية إيجابية وقبل التوصل إلى نتائج نهائية، وطلب المتعهِد أو قررت الهيئة استكمال التحقيق، يتم إنهاء التعهُد السِعري إذا توصلت الهيئة في نتائجها النهائية إلى عدم وجود إغراق أو مقدار للدعم لدى المتعهِد أو الضرر، بشرط ألا يكون السبب الرئيسي للتوصل لهذه النتيجة هو تطبيق التعهُد السِعري، أما إذا كان سبب توصل النتائج النهائية لعدم وجود إغراق أو مقدار للدعم أو الضرر يرجع لتطبيق التعهُد السِعري أو إذا توصلت النتائج النهائية إلى وجود إغراق أو مقدار الدعم والضرر في النتائج النهائية يتم الاستمرار في التعهُد السِعري بحسب الاتفاق المبرَم مع المتعهِد.6- للهيئة في حال انتهاك المصدِّر المتعهِد لتعهده السِعري أن تتخذ وفقاً لأحكام النظام واللائحة قراراً فورياً بفرض التدابير النهائية على المتعهد المخالِف إذا كان تحقيقه قد استكمل مسبقاً، أما لو كان التحقيق قد تم تعليقه، فيجوز للهيئة تطبيق تدابير مؤقتة فورية على شحنات المتعهِد المخالِف وذلك باستخدام المعلومات المتاحة، وتستكمل الإدارة بذلك التحقيق وصولاً إلى النتائج النهائية وفرض التدابير النهائية، وبالإضافة إلى ذلك يجوز للهيئة فرض تدابير نهائية على شحنات المتعهد المخالف بأثر رجعي فيما لا يتجاوز (تسعين) يوماً قبل تاريخ الفرض الفوري للتدابير المؤقتة، ودون أن يشمل ذلك شحنات المتعهِد التي دخلت المملكة قبل انتهاك المصدِّر لتعهده.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، المادة (32)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المعالجات-التجاريه-في-التجاره-الدوليه/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.