اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية
المادة ٣٠
المادة 30
1- يجب على كل ممارسي نشاط المساهمات العقارية، الإفصاح للجمعية عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح قائم أو محتمل لهم أو لأي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة في أي مشروع أو اتفاق يعقد مع المساهمة العقارية. ويكون باطلاً أي تصرف مخالف لأحكام هذه المادة.
2- لا يجوز للمرخص له ومدير المساهمة العقارية الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية، التي لأي منهما فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح قائم أو محتمل.
3- يجوز لكل ممارسي نشاط المساهمات العقارية -بعد الحصول على موافقة الجمعية- إكمال الإجراءات التي تنطوي على تعارض مصالح.
4- يكون كلّ ممارس نشاط المساهمات العقارية -بحسب الأحوال- مسؤولاً عن الآثار المترتبة على التعارض بين مصالحه الخاصة ومصالح المساهمة العقارية؛ إذا لم يفصح للجمعية عنه، ولا يخلّ ذلك بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر.
جمعية المساهمين
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (30)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.