اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية
المادة ٢٩
المادة 29
1- يجوز للمرخص له أو الجمعية عزل مدير المساهمة العقارية إن أساء استخدام صلاحياته أو أخلّ بتنفيذ التزاماته؛ وفق الإجراءات الآتية:
أ- رفع طلب عزله إلى الهيئة مرفقاً به الأسباب الداعية إلى ذلك.
ب- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل.
2- يجوز للهيئة أن تعزل مدير المساهمة العقارية إن ثبتت مخالفته لأحكام النظام أو اللائحة، على أن تُبلِّغ المرخصَ له بذلك.
3- على المرخص له تعيين مدير للمساهمة خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة بالموافقة على عزل مدير المساهمة السابق.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (29)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.