الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية/المادة 29واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية

المادة ٢٩

المادة 29

1- يجوز للمرخص له أو الجمعية عزل مدير المساهمة العقارية إن أساء استخدام صلاحياته أو أخلّ بتنفيذ التزاماته؛ وفق الإجراءات الآتية: أ- رفع طلب عزله إلى الهيئة مرفقاً به الأسباب الداعية إلى ذلك. ب- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل. 2- يجوز للهيئة أن تعزل مدير المساهمة العقارية إن ثبتت مخالفته لأحكام النظام أو اللائحة، على أن تُبلِّغ المرخصَ له بذلك. 3- على المرخص له تعيين مدير للمساهمة خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة بالموافقة على عزل مدير المساهمة السابق.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (29)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/29

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٨كل مواد النظامالمادة ٣٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية