الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية

المادة ٢٨

المادة 28

اختصاصات مدير المساهمة العقارية ومسؤولياته هي: 1- التحقق من إيداع جميع العوائد في حساب الضمان. 2- توزيع أرباح المساهمة العقارية وفق أحكام النظام واللائحة. 3- إبلاغ المرخص له والهيئة عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثر على المساهمة العقارية. 4- مراجعة التقارير عن أعمال المقاول والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني في المساهمة العقارية، وأرشفتها. 5- الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية. 6- تنفيذ عمليات بيع أصول المساهمة العقارية بناءً على تفويض المرخص له وبحسب الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة. 7- رفع التقارير الدورية لكل الأطراف المعنية، إلى كل من (الهيئة، والجمعية، والمرخص له). 8- مخاطبة الجهات فيما يتعلق بالمساهمة العقارية. 9- أي مهمة أخرى يكلفه بها المرخص له في حدود أعمال المساهمة العقارية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (28)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية