الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية

المادة ٣١

المادة 31

اختصاصات الجمعية هي: 1- الموافقة على إلغاء الترخيص وتصفية المساهمة العقارية أو بيعها. 2- الموافقة على تعديل اتفاقية المساهمة. 3- اعتماد القوائم المالية للمساهمة العقارية. 4- التصويت على عزل مدير المساهمة العقارية. 5- الموافقة على التصرف بالمبلغ الاحتياطي لرأس مال المساهمة العقارية. 6- الموافقة على الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (31)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية