الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية

المادة ٢٥

المادة 25

يلتزم المرخص له بالآتي: 1- تعيين مؤسسة سوق مالية مرخص لها؛ وذلك وفقاً لتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية. 2- الإفصاح للمساهمين دون تأخير عن أي تطورات جوهرية في عمليات المساهمة العقارية، أو وضعها المالي، أو كيانها التنظيمي، أو ملكيتها. 3- عدم تلقي أي مبلغ ذي صلة بالمساهمة العقارية، سواءً بشكل نقدي أو بإيداع في حساب مصرفي خاص. وتكون جميع الإيداعات في حساب الضمان فقط. 4- تقديم تقارير دورية للمساهمين والهيئة، بما في ذلك التقارير الفنية والمالية وأي تقارير إضافية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (25)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية