اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية
المادة ٢٥
المادة 25
يلتزم المرخص له بالآتي:
1- تعيين مؤسسة سوق مالية مرخص لها؛ وذلك وفقاً لتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
2- الإفصاح للمساهمين دون تأخير عن أي تطورات جوهرية في عمليات المساهمة العقارية، أو وضعها المالي، أو كيانها التنظيمي، أو ملكيتها.
3- عدم تلقي أي مبلغ ذي صلة بالمساهمة العقارية، سواءً بشكل نقدي أو بإيداع في حساب مصرفي خاص. وتكون جميع الإيداعات في حساب الضمان فقط.
4- تقديم تقارير دورية للمساهمين والهيئة، بما في ذلك التقارير الفنية والمالية وأي تقارير إضافية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (25)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.