الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية

المادة ٢٤

المادة 24

اختصاصات المرخص له ومسؤولياته هي: 1- تجهيز كل ما يلزم من متطلبات وموافقات لإصدار الترخيص وفق اشتراطات اللائحة. 2- تعيين مدير المساهمة العقارية، والإشراف على أعماله، وتمكينه من القيام بواجباته. 3- تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي للمساهمة العقارية. 4- فتح حساب ضمان باسم المساهمة العقارية في أحد البنوك المرخص لها. 5- تنفيذ الصرف من حساب الضمان وإدارته؛ بناءً على إجراءات الصرف. 6- إبرام العقود اللازمة لمصلحة المساهمة العقارية. 7- الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها وفق أحكام النظام واللائحة. 8- بيع أصول المساهمة العقارية وفق أحكام النظام واللائحة. 9- ترؤّس الجمعية أو تعيين من يمثله في رئاستها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (24)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية