اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية
المادة ٢٤
المادة 24
اختصاصات المرخص له ومسؤولياته هي:
1- تجهيز كل ما يلزم من متطلبات وموافقات لإصدار الترخيص وفق اشتراطات اللائحة.
2- تعيين مدير المساهمة العقارية، والإشراف على أعماله، وتمكينه من القيام بواجباته.
3- تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي للمساهمة العقارية.
4- فتح حساب ضمان باسم المساهمة العقارية في أحد البنوك المرخص لها.
5- تنفيذ الصرف من حساب الضمان وإدارته؛ بناءً على إجراءات الصرف.
6- إبرام العقود اللازمة لمصلحة المساهمة العقارية.
7- الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها وفق أحكام النظام واللائحة.
8- بيع أصول المساهمة العقارية وفق أحكام النظام واللائحة.
9- ترؤّس الجمعية أو تعيين من يمثله في رئاستها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (24)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.