الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية

المادة ٢٦

المادة 26

على الاستشاري الهندسي أن يؤدي عمله في الإشراف على المشاريع وفقاً لقواعد المهنة، وتكون مهماته وفق الآتي: 1- الإشراف والمتابعة لأعمال المساهمة العقارية وفقاً للمواصفات والمعايير الهندسية والمتطلبات النظامية والتصاميم الهندسية، ووفق ما نص عليه العقد المبرم معه. 2- التدقيق والتصديق على وثيقة الصرف. 3- إبلاغ الهيئة عن أي مخالفات لأحكام النظام واللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (26)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية