اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية
المادة ١٢
المادة 12
في حال اشترطت الهيئة إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية -وفقاً لما قضت به المادة (السابعة) من النظام-؛ فيكون التصرف بذلك المبلغ وفقاً للشروط الآتية:
1- أن يكون بموافقة الجمعية.
2- أن يكون الغرض من التصرف هو التعامل مع مصاريف غير متوقعة وقت تحديد رأس مال المساهمة العقارية.
3- إبلاغ الهيئة بالتصرف، ومقداره، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ موافقة الجمعية على التصرف.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.