الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية

المادة ١٢

المادة 12

في حال اشترطت الهيئة إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية -وفقاً لما قضت به المادة (السابعة) من النظام-؛ فيكون التصرف بذلك المبلغ وفقاً للشروط الآتية: 1- أن يكون بموافقة الجمعية. 2- أن يكون الغرض من التصرف هو التعامل مع مصاريف غير متوقعة وقت تحديد رأس مال المساهمة العقارية. 3- إبلاغ الهيئة بالتصرف، ومقداره، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ موافقة الجمعية على التصرف.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية