الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية

المادة ١٣

المادة 13

1- في حال عدم التصرف في المبلغ الاحتياطي المشار إليه في المادة (السابعة) من النظام، أو تم التصرف بجزء منه، فتكون إعادته إلى المساهمين -بعد انقضاء المساهمة العقارية- وفقاً لحصة كل منهم في المبلغ الاحتياطي. 2- على المرخص له -قبل التصرف بالمبلغ الاحتياطي لرأس مال المساهمة العقارية لمواجهة أي مصاريف إضافية غير متوقعة- عرض ذلك على الجمعية للتصويت في شأنها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (13)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية