اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية
المادة ١٣
المادة 13
1- في حال عدم التصرف في المبلغ الاحتياطي المشار إليه في المادة (السابعة) من النظام، أو تم التصرف بجزء منه، فتكون إعادته إلى المساهمين -بعد انقضاء المساهمة العقارية- وفقاً لحصة كل منهم في المبلغ الاحتياطي.
2- على المرخص له -قبل التصرف بالمبلغ الاحتياطي لرأس مال المساهمة العقارية لمواجهة أي مصاريف إضافية غير متوقعة- عرض ذلك على الجمعية للتصويت في شأنها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (13)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.