الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية

المادة ١١

المادة 11

يجوز -بناءً على طلب المرخص له قبل طرح المساهمة العقارية- تعديل الترخيص باتّباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة وتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية، أو إلغاء الترخيص نهائياً؛ دون إخلال بالحقوق المترتبة قبل الإلغاء. أحكام رأس مال المساهمة العقارية

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (11)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية