اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٨
المادة 8
ينقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:
1- إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، وفق ما نصت عليه المادة (التاسعة) من اللائحة.
2- إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة.
3- إذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون مكرر) من النظام، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد.
4- إذا جمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (8)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.