الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٨

المادة 8

ينقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية: 1- إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، وفق ما نصت عليه المادة (التاسعة) من اللائحة. 2- إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة. 3- إذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون مكرر) من النظام، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد. 4- إذا جمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (8)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية