اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٩
المادة 9
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه. 2- ينقل المحامي طالب التوقف إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون المدة الباقية لانتهاء الترخيص تزيد على (سنة) من تاريخ طلب التوقف. ب- ألا يكون تحت إجراء التحقيق أو تنظر بشأنه دعوى تأديبية. ج- إرفاق ما يثبت انتهاء الأعمال أو القضايا التي توكل فيها أو ما يثبت تسويتها مع أصحابها، وفي حال كان شريكاً أو مساهماً في شركة مهنية، فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الشأن، وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.