اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٧
المادة 7
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين بحضور جميع أعضائها، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية حسب الجدول المقر من اللجنة أو بدعوة من رئيسها عند الحاجة، ويجوز انعقادها عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
2- تصدر قرارات لجنة قيد وقبول المحامين بالأغلبية، ويحق للعضو التحفظ على القرار مع توضيح أسباب التحفظ في محضر اجتماع اللجنة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين بحضور جميع أعضائها، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية حسب الجدول المقر من اللجنة أو بدعوة من رئيسها عند الحاجة، ويجوز انعقادها عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة. 2- تصدر قرارات لجنة قيد وقبول المحامين بالأغلبية، ويحق للعضو التحفظ على القرار مع توضيح أسباب التحفظ في محضر اجتماع اللجنة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.