اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٥٣
المادة 53
يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص مرافقاً له الآتي:
1- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.
2- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.
3- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.
4- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.
5- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (53)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/53
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.