الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 53واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٥٣

المادة 53

يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص مرافقاً له الآتي: 1- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة. 2- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى. 3- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة. 4- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة. 5- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (53)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/53

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٢كل مواد النظامالمادة ٥٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية