الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 54واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٥٤

المادة 54

1- لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل الحصول على عضوية الهيئة، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة. 2- على مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (54)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/54

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٣كل مواد النظامالمادة ٥٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية