اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٥٤
المادة 54
1- لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل الحصول على عضوية الهيئة، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.
2- على مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (54)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/54
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.