اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٥٢
المادة 52
في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على مكتب المحاماة الأجنبي تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة، على ألا يؤثر ذلك في استيفاء مكتب المحاماة الأجنبي للمدة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (52)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/52
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.