الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 46واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٤٦

المادة 46

1- يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بالآتي: أ- قواعد السلوك المهني للمحامين، وأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة. ب- عدم الترافع عن غير الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أو الشركات التابعة له، المرخص له بالترافع عنها. ج- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محامياً مرخصاً بأي وسيلة كانت. 2- للإدارة المختصة إلغاء ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وشطبه من السجل في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (46)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/46

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٥كل مواد النظامالمادة ٤٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية