اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٤٦
المادة 46
1- يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بالآتي:
أ- قواعد السلوك المهني للمحامين، وأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة.
ب- عدم الترافع عن غير الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أو الشركات التابعة له، المرخص له بالترافع عنها.
ج- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محامياً مرخصاً بأي وسيلة كانت.
2- للإدارة المختصة إلغاء ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وشطبه من السجل في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (46)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/46
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.