الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 47واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٤٧

المادة 47

ينقضي ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بقرار من الإدارة المختصة- في الأحوال الآتية: 1- انتهاء عقد العمل مع الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة. 2- صدور قرار بإلغاء ترخيصه وشطبه من السجل. 3- وفاة المرخص له.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (47)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/47

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٦كل مواد النظامالمادة ٤٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية