الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 45واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٤٥

المادة 45

يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أن يتوفر في طالب الترخيص الآتي: 1- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما. 2- أن يكون من العاملين لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بموجب عقد عمل وفق أحكام نظام العمل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (45)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/45

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٤كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية