اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٤٥
المادة 45
يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أن يتوفر في طالب الترخيص الآتي:
1- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما.
2- أن يكون من العاملين لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بموجب عقد عمل وفق أحكام نظام العمل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (45)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/45
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.