اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٣٤
المادة 34
على المحامي الإشراف على المتدرب لديه، والعمل على تأهيله، وعليه في سبيل ذلك:
1- نقل المعرفة للمتدرب، ووضع خطة تدريب تتضمن الجوانب العملية والنظرية، وفق نماذج خطط التدريب التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.
2- اتخاذ ما يلزم لضمان التزام المتدرب بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة.
3- الإشراف على الأعمال التي يقوم بها المتدرب، مع تحمُّل مسؤولية كل ما يقدمه المتدرب من أعمال مزاولة المهنة نيابة عنه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (34)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.