الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٣٥

المادة 35

دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانة بمستشار غير سعودي للعمل لديه إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (35)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية