الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٣٣

المادة 33

يجوز للمتدرب المسجل تقديم كافة أعمال المهنة، بما في ذلك الترافع وحضور جلسات التحقيق، بموجب وكالة من المحامي، وتحت إشرافه ومسؤوليته، وبتوقيعه على ما يقدم للمحكمة من مذكرات، ما لم يشترط العميل قيام المحامي بذلك بنفسه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (33)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية