اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٣٢
المادة 32
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لاعتبار التدريب خبرة في طبيعة العمل؛ يلتزم المتدرب المسجل بالآتي: 1- أخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة. 2- تنفيذ خطة التدريب المعتمدة، واجتياز الحد الأدنى من التدريب النظري المشار إليه في المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة. 3- ألا تقل ساعات العمل لدى المحامي عن الساعات التي تحددها الوزارة. 4- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محامياً مرخصاً بأي وسيلة كانت.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.