الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٣١

المادة 31

1- يقدم المحامي طلب تسجيل المتدرب إلى الإدارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ التعاقد معه، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة. 2- على مقـدم الطلـب اسـتيفاء مـا تطلبه الإدارة المختصة من مستندات ووثائق خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوماً من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عُدَّ الطلب كأن لم يكن.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (31)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية