اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٣١
المادة 31
1- يقدم المحامي طلب تسجيل المتدرب إلى الإدارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ التعاقد معه، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.
2- على مقـدم الطلـب اسـتيفاء مـا تطلبه الإدارة المختصة من مستندات ووثائق خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوماً من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (31)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.