الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٢١

المادة 21

على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة المختصة وتزويدها بنسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساس -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تأسيس الشركة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (21)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية