اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٢٠
المادة 20
تسري أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام على المحامي الذي قبل الترافع أو قدم استشارة بنفسه أو بواسطة شخص آخر في واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته قاضياً أو ملازماً قضائياً أو عضواً في إحدى اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (20)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.