الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ١٩

المادة 19

1- يلتزم المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة بالآتي: أ- التقيد بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة. ب- المحافظة على خصوصية عملائه، والتحقق من سرية البيانات المتبادلة عبر المنصة، وتجنب حالات تعارض المصالح الحالّة والمحتملة، وما لا يليق بشرف المهنة. ج- التحقق من التزام المنصة -التي يقدم أعماله من خلالها- بالأنظمة ذات الصلة، وبالمحافظة على سرية بيانات عملائه وعدم إساءة استخدامها؛ وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة. 2- يعفى المحامي من الالتزام الوارد في الفقرة (1/ج) من هذه المادة إذا كان تقديمه لأعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة معتمدة من الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (19)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية