الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٢٢

المادة 22

على المحامين الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية إذا شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين، تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساس وفقاً لما يقضي به نظام الشركات، وإسناد القضايا والاستشارات التي يشرف عليها هذا الشريك أو المساهم إلى غيره من المحامين الشركاء أو المساهمين، وإشعار الإدارة المختصة بما اتخذ من إجراءات خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ شطبه أو نقل اسمه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (22)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية