الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ١٢

المادة 12

تُبلّغ الإدارة المختصة المحامي بشطب اسمه من الجدول وإلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية