الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ١١

المادة 11

ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية: 1- طلب المحامي إلغاء الترخيص. 2- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده. 3- صدور قرار نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص. 4- فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية. 5- وفاة المحامي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (11)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية