اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ١١
المادة 11
ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:
1- طلب المحامي إلغاء الترخيص.
2- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
3- صدور قرار نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
4- فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية.
5- وفاة المحامي.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (11)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.