الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ١٣

المادة 13

على المحامي أن يتخذ مقراً لائقاً لمزاولة المهنة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ، وبأي تغيير يطرأ عليه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (13)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية