الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء/المادة 46واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء

المادة ٤٦

المادة 46

المفتشون وصلاحياتهم: 1- يتولى مفتشون يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ ضبط مخالفات أحكام النظام أو اللوائح أو القواعد والإجراءات أو الرخص أو الإعفاءات –بناءً على شكوى أو بمبادرة من الهيئة–، والتحقيق فيها، وإثباتها، ويصدر المجلس الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء وإثباتها. 2- يحق للمفتشين الاطلاع على دفاتر وسجلات المعني بالمخالفات، والحصول على الوثائق والمستندات –أو صور منها– ذات العلاقة، ودخول العقارات للتحري عن المخالفات. 3- يحظر على المفتشين دخول العقارات قبل إعطاء إشعار لشاغليها قبل يومي (2) عمل على الأقل، ويبين في الإشعار وقت دخول العقار وطبيعة المخالفة المتحرى عنها، ويجب على المفتش قبل الدخول إلى العقار أن يعرّف بنفسه بإبراز نسخة من قرار تعيينه كمفتش، وبطاقته الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تعرّف به. 4- يجوز للهيئة في حالات الطوارئ -وفق ما تقدره الهيئة بهذا الخصوص- ألا تقيد المفتشين بالالتزام بمدة الإشعار المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة. 5- للمفتشين –عند اللزوم– صلاحية الاستعانة بالجهات المختصة بما في ذلك الجهات الأمنية في حالة الضبط.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (46)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/46

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٥كل مواد النظامالمادة ٤٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية