الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء/المادة 45واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء

المادة ٤٥

المادة 45

لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام الكهرباء: 1- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام. 2- إذا ثبت للهيئة وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الوزارة أو اللوائح أو شروط أي رخصة أو إعفاء، يحق لها إحالة المخالفة إلى اللجنة المشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة للنظر والفصل فيها. 3- يتم تحديد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (45)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/45

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٤كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية