اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء
المادة ٤٤
المادة 44
طلب التسوية الودية للنزاعات:
1- دون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب كتابي لتسوية النزاع ودياً وذلك فيما يتعلق بمنازعات قطاع الكهرباء التي يكون أحد أطرافها شخصاً مرخصاً له، ولا يجوز تقديم هذا الطلب ما لم يسبق تقديمه عملية تفاوض بحسن نية بين أطراف النزاع للمدة التي ترى الهيئة مناسبتها بحسب كل حالة ولم تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع.
2- يقدم طلب التسوية الودية للنزاع من أحد أطراف النزاع، ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية:
أ- إفادة بوجود نزاع قائم بين الأطراف المذكورة في الطلب، والوقائع التي أدت إليه.
ب- إفادة موقعة من كل طرف من أطراف النزاع بموافقته على إحالة النزاع إلى الهيئة؛ لتسويته ودياً.
ج- بيان الوقائع والمسائل المتفق عليها بين الأطراف.
د- بيان الوقائع والمسائل المختلف فيها بين الأطراف.
هـ- إفادة من كل طرف توضح موقفه من كل واقعة ومسألة مختلف فيها.
و- بيان يوضح طلبات كل طرف، والطريقة التي يقترحها؛ لتسوية النزاع.
ز- بيان يوضح الجدول الزمني المقترح لتسوية النزاع.
3- يجب على الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ تسلمها لطلب تسوية النزاع؛ إفادة الأطراف كتابةً بما يلي:
أ- قبول الطريقة المقترحة لتسوية النزاع من عدمه.
ب- قبول الجدول الزمني المقترح للتسوية من عدمه.
ج- الموافقة على طلب التسوية الودية للنزاع من عدمها.
4- إذا وافقت الهيئة على طلب التسوية الودية للنزاع دون الموافقة على الطريقة المقترحة للتسوية أو الجدول الزمني المقترح للتسوية، فتقوم الهيئة بالتشاور مع أطراف النزاع؛ لاقتراح طريقة أخرى لتسويته أو اقتراح جدول زمني آخر. وفي حال عدم موافقة الأطراف أو أحدهم على مقترح الهيئة فلها رفض طلب التسوية.
5- عند اعتماد الهيئة لطلب التسوية وطريقة التسوية والجدول الزمني للتسوية؛ تعين الهيئة شخصاً أو أكثر؛ للقيام بالتسوية، وتقوم الهيئة بتحديد الإجراء الذي سيتبع لتسوية النزاع، ويجوز أن يكون هذا الإجراء واحداً أو أكثر مما يلي:
أ- عملية يقوم فيها الشخص أو الأشخاص المعينون من قبل الهيئة –سواءً كانوا من موظفي الهيئة أو من غيرهم– بإدارة المباحثات بين الأطراف للوصول إلى تسوية مقبولة لدى جميع أطراف النزاع.
ب- عملية يكلف فيها الشخص أو الأشخاص المعينون من قبل الهيئة بالطلب من أطراف النزاع التقدم بعروض للتسوية، ويكلف الشخص أو الأشخاص المعينون بترجيح واحد من هذه العروض.
ج- أي إجراء آخر ترى الهيئة مناسبته.
ولا يكون قرار الهيئة بشأن الإجراء المتبع لتسوية النزاع ملزماً للأطراف إلا إذا قبلوه صراحةً وبصورة كتابية.
6- للهيئة أن تحصل على مقابل مالي نظير خدمة تسوية النزاعات، وتحدد الهيئة المقابل المالي أو آلية احتسابه بقرار من المجلس.
7- إذا رغبت الهيئة في أخذ مقابل مالي لتسوية أي نزاع؛ فيجب على الهيئة أن تبين ذلك للأطراف -كتابياً– عند موافقتها على طلب تسوية النزاع.
8- يتحمل أطراف النزاع سداد المقابل المالي حسب ما تقرره الهيئة.
9- تعتبر جميع المعلومات التي يتم تبادلها أثناء عملية التسوية بما في ذلك قرارات الهيئة سريةً، وتخضع لأحكام الفقرة (3) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية.
10- لا يجوز أن يكون لأي شخص معين من قبل الهيئة للقيام بعملية التسوية أي مصلحة –مباشرة أو غير مباشرة– مرتبطة بالنزاع أو بأحد أطرافه، ويجب على الشخص المعين الإفصاحَ عن ذلك للهيئة، وتقوم الهيئة باتخاذ اللازم حيال ذلك.
11- يكون القرار الذي يصدر من الهيئة لتسوية النزاع ملزماً لأطراف النزاع إذا وقّع عليه بالموافقة جميع ممثلي أطراف النزاع الذين يملكون الصلاحية اللازمة لمثل ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (44)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/44
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.