اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء
المادة ٤٣
المادة 43
معالجة الهيئة للشكاوى:
1- يشترط لقبول الشكوى لدى الهيئة ما يلي:
أ- إرفاق ما يثبت تقديم الشكوى قبل ذلك لدى المرخص له، وبيان رد المرخص له على الشكوى، أو مرور المدة المحددة في القواعد والإجراءات المعتمدة دون معالجة الشكوى.
ب- تصعيد الشكوى للهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من تاريخ الإبلاغ بنتيجة المعالجة المقدمة من قبل المرخص له أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة في القواعد والإجراءات المعتمدة دون معالجة الشكوى.
2- يجب أن يوضح مقدم الشكوى في شكواه وقائع الشكوى، وبيناته، والأدلة والمستندات التي تدعم موقفه، وطلباته.
3- للهيئة أن تطلب من أي من أطراف الشكوى تقديم أي معلومات ترى الهيئة أهميتها للنظر في الشكوى، ويجب تقديم هذه المعلومات خلال المدة المحددة في القواعد والإجراءات المعتمدة.
4- للهيئة –بمبادرة منها أو بناءً على شكوى تصلها– صلاحية البحث والتحري للتحقق من الشكوى.
5- تقوم الهيئة بعد دراسة الشكوى، بإصدار قرارها حيالها.
6- إذا ظهر للهيئة بعد دراسة الشكوى وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء؛ فيحق للهيئة إحالة المخالفة إلى اللجنة للنظر والفصل فيها وفق أحكام النظام.
7- يحق لأي من أطراف الشكوى الاعتراض على قرار الهيئة المشار له في الفقرة (5) من هذه المادة لدى المحكمة الإدارية المختصة، وفق الإجراءات النظامية، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ القرار الصادر من الهيئة.
8- يحظر على المرخص له -قبل أن تصدر الهيئة قرارها في أي شكوى متعلقة بالاستهلاك- إيقاف أي خدمات أو تعليقها عن مقدم الشكوى.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (43)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/43
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.