اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء
المادة ٤٧
المادة 47
إدارة نشاط الكهرباء عند المخالفة في الحالات العاجلة والضرورية:
1- إذا خالف شخص أياً من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، فيجوز للهيئة –بموجب قرار من المحافظ أو من ينيبه– اتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الكهرباء مؤقتاً للمدة المحددة في النظام، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط وذلك في الحالات العاجلة والضرورية.
2- لا يحق للهيئة أن تمارس صلاحياتها في تولي إدارة نشاط الكهرباء المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا عند تحقق جميع الشروط الآتية:
أ- أن تكون الإدارة لأنشطة شخص ثبت –بموجب قرار من الهيئة– أنه قد ارتكب مخالفة لأي من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء أو ثبت شروعه في المخالفة (الشخص المتأثر).
ب- أن تتوصل الهيئة إلى أن اتخاذها لهذا القرار هو أفضل الخيارات المتاحة لتحقيق المصلحة العامة، وذلك بعد دراستها للوضع الخاص بالحالة وتفاصيلها والظروف المحيطة بها.
3- تقوم الهيئة –بموجب قرار أو اتفاق كتابي– بالتنسيق مع شخص أو أشخاص (المدير المؤقت) لتولي الإدارة، وتتفق الهيئة مع المدير المؤقت على الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة.
ويجوز أن يكون المدير المؤقت من بين منسوبي الشخص المتأثر.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (47)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/47
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.