الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء

المادة ٢١

المادة 21

حماية المواقع ذات الأهمية البيئية أو التاريخية: 1- يجب على المرخص له –عند قيامه بأعماله– أن يحمي المواقع ذات الأهمية البيئية أو التاريخية المحددة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو قرارات الجهات الحكومية المعنية. 2- يجب على المرخص له إشعار الهيئة –على الفور– عند حدوث أو توقع حدوث ضرر على المواقع المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بسبب قيامه بأنشطته الكهربائية، ويلتزم المرخص له بالتقيد بها والتقيد بأي قرارات تصدر من أي جهة مختصة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (21)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية