اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء
المادة ٢٢
المادة 22
إيصال خدمات الكهرباء للمخططات:
يجب على الشخص الذي يملك أو يطور مخططاً أن ينسق مع المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- لغرض تخصيص مواقع لمحطات النقل والتوزيع الرئيسة والفرعية، وتحديد متطلبات توصيل الكهرباء وذلك قبل اعتماد الجهات المسؤولة عن اعتماد المخطط وإصدار رخص البناء في المخططات الجديدة أو المراد تعديل تخطيطها أو تعديل أنظمة البناء فيها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (22)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.