الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء

المادة ٢٠

المادة 20

حق الدخول إلى العقار: 1- للمرخص له –لغرض قيامه بواجباته بناءً على الرخصة الممنوحة له– حق الوصول بمعداته وتجهيزاته إلى عقار الغير في الحدود الضرورية اللازمة حتى نقطة ربط منظومته الكهربائية بالمنظومة الكهربائية لطرف ثالث. 2- يجب أن يقوم المرخص له قبل دخوله إلى عقار الغير بإشعار شاغل العقار بذلك قبل يومي (2) عمل على الأقل، ويجب أن يكون الوقت المقترح لدخول العقار معقولاً، ويجوز دخول العقار قبل مضي مدة الإشعار إذا قبل شاغل العقار خطياً بدخول المرخص له للعقار قبل مضي مدة الإشعار. 3- يمارس المرخص له صلاحيته في دخول عقار الغير من خلال عمال مؤهلين ومفوضين بذلك من قبله ومعرفين بصورة صحيحة، ويجب عليه أن يقيد دخولهم إلى العقار بالحد الأدنى اللازم لقيامه بواجباته. 4- يجوز للمرخص له في حالات الطوارئ التي يرجح أن ينتج عنها خطر جسيم يؤدي إلى إصابة الأشخاص أو الإضرار بالممتلكات ألا يتقيد بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (20)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية