الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء

المادة ١١

المادة 11

الإعفاء من الرخصة أو من بعض متطلباتها: 1- يجوز للهيئة الإعفاء من بعض متطلبات رخصة التوليد أو الإنتاج المزدوج المشار لها في الفقرتين (1/أ) أو (1/ب) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية إذا تحققت جميع الشروط التالية: أ- إذا كانت محطة التوليد أو محطة الإنتاج المزدوج التي تقوم بنشاط الكهرباء ذي الصلة غير موصلة بمنظومة نقل أو منظومة توزيع ما لم تكن هذه المنظومات معفاة من الرخصة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. ب- إذا كانت كل الكهرباء أو مخرجات الإنتاج المزدوج تستهلك أو سيتم استهلاكها بصورة حصرية من قبل مالك المحطة ومنشآته التابعة المملوكة له بالكامل. ج- إذا تعذر ربط المنشأة بشبكة المرخص له بالتوزيع أو المرخص له بالنقل، عدا في الحالات التي تقررها الهيئة. 2- يجوز للهيئة الإعفاء من رخصة النقل أو التوزيع المشار لها في الفقرتين (1/ج) أو (1/د) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية إذا كانت الكهرباء المنقولة أو الموزعة تستهلك بصورة حصرية من قبل مالك خطوط الكهرباء ومنشآته التابعة المملوكة له بالكامل. 3- يجوز للهيئة إعفاء بعض الأنشطة من التقدم بطلب الحصول على رخصة حسب ما تحدده القواعد والإجراءات التي تصدرها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (11)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية