اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء
المادة ١٠
المادة 10
الأحكام السارية على الرخص:
1- تطبق الشروط والأحكام المناسبة لتحقيق متطلبات النظام واللائحة التنفيذية في كل رخصة تصدر من الهيئة، وتشمل هذه الشروط والأحكام –على سبيل المثال لا الحصر– المواضيع الآتية:
أ- مدة سريان الرخصة ونفاذها، مع الأخذ في الاعتبار العمر التصميمي للمحطات والخطوط والمرافق الأخرى التي سيتم استخدامها لتنفيذ أنشطة الكهرباء المرخص بها.
ب- نطاق أنشطة الكهرباء التي منح المرخص له رخصة لمزاولتها والقيام بها.
ج- الأنشطة التي يحظر على المرخص له القيام بها (إن وجدت) بما في ذلك أي شروط على ملكية المرخص له، أو على امتلاكه لأعمال أخرى تقوم بأنشطة الكهرباء.
د- إلزام المرخص له بإشعار الهيئة والحصول على موافقتها الخطية المسبقة بشأن أي اندماج أو استحواذ أو سيطرة مقترح يكون المرخص له طرفاً فيه.
هـ- مستوى الفصل بين أنشطة الكهرباء، وبين أنشطة الكهرباء والأنشطة الأخرى التي يقوم بها المرخص له، ومتطلبات ذلك الفصل، وذلك للأغراض المحاسبية والتنظيمية.
و- توفير المرخص له المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة.
ز- إلزام المرخص له بالتقيد بالأنظمة ذات العلاقة، والكود، والمعايير، وقرارات وتعليمات الهيئة.
ح- الدخول في اتفاقيات بشروط محددة مع الأشخاص الراغبين بالتوصيل على منظومة المرخص له (كما تم تعريفها في الرخصة المعنية) أو استخدامها.
ط- قيام المرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- بتقديم كود نقل أو كود توزيع (حسب الحال) للهيئة لاعتماده من قبل المجلس، وبعد اعتماده، التقيد بالكود المعني والتأكد من تقيد الأشخاص الموصلين على منظومته أو المستخدمين لها بهذا الكود.
ي- اشتراط دفع المقابل المالي للرخصة إلى الهيئة.
ك- حق الهيئة في اتخاذ الترتيبات المناسبة عند إخفاق المرخص له في القيام بنشاط الكهرباء المرخص به، أو توقفه عن القيام بذلك كلياً أو جزئياً، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة، على أن يسري بشأن ذلك أحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية واللوائح ذات العلاقة أو التي تقررها الهيئة بهذا الخصوص، وعلى أن يتحمل المرخص له جميع التكاليف والأعباء اللازمة لاتخاذ هذه الترتيبات.
2- يجوز للهيئة منح رخص مماثلة لأشخاص آخرين لنشاط الكهرباء نفسه محل الرخصة، في الوقت نفسه والمنطقة الجغرافية نفسها.
3- يجوز للهيئة أن تتيح لنشاط كهرباء مرخص أن يكون حصرياً لغرض محدد ولمنطقة جغرافية، سواءً لكل مدة سريان الرخصة أو جزء منها، أو لبعض ما ذكر مجتمعاً، ولا يحق لأي مرخص له ادعاء حق حصري ما لم تتم الإشارة لذلك صراحة في الرخصة.
4- إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو نقل ملكية الأصول المرخص لها، سواءً عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق آخر، فيجب عليه إشعار الهيئة بذلك وتزويدها بأي معلومات أو بيانات تطلبها، ولا يجوز له إجراء أي تصرف من التصرفات المشار لها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية، ولا يعتبر أي تصرف يتخذه المرخص له بهذا الشأن منعقداً أو نافذاً بدون الحصول على تلك الموافقة. ويجوز للهيئة القيام بأي مما يلي:
أ- الموافقة على التصرف المقترح مع إلزام المرخص له بالشروط التي ترى أنها مناسبة، بما في ذلك تعديل الرخصة المعنية.
ب- أن تطلب من المرخص له دفع المقابل المالي الذي يحدده المجلس لدراسة الطلب والبت فيه.
ج- رفض الموافقة على الطلب والتصرف المعني به.
5- تسري أحكام هذه المادة على التصاريح والإعفاءات، وللهيئة أن تستثني من أحكام هذه المادة ما لا يتناسب مع طبيعة كل تصريح أو حالة إعفاء.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (10)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.